[ المجموعة الأولى من المفاهيم الخاطئة : ] ⇐ مفهوم خاطيء بشأن أخْذ رأْي المرأة في زواجها :
* المفهوم الخاطيء : ليس هناك داعي بأن نأخذ موافقة المرأة على زواجها .
* الصّواب : يجب أن نأخذ موافقة المرأة قبل إتمام زواجها .
* الدليل :
– فى بداية المقال سوف أَذكر حُكم الإسلام بخصوص تزويج المرأة ، وفى نهاية المقال سوف أَذكر الأدلّة على هذا الحُكم :
– الإسلام لا يسمح بتزويج المرأة بغير رضاها ، سواء كانت بِكْراً أو سبَق لها الزواج قبل ذلك .
لذلك يجب أن تكُون المرأة موافقة على الزواج قبل إتمامه .
– وإذا قام الوَلِيّ بتزويج المرأة بغير رضاها ، فإنه يكون قد ارتكب معصية ، أمّا بالنسبة للزواج نفسه فهو زواج صحيح ، لكن في هذه الحالة يجب تخيير المرأة بين الطلاق أو استمرار الزواج ، على حسب إرادتها .
– ولاحِظ أنه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم كان هناك فرق بين الزواج والدخلة ، يعني كان الرجل يتزوج الطفلة وهي صغيرة ، ولكن تبْقَى الطفلة في بيت أبيها ولا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد أن تكبر ، ولا يَدخل الزوج بها إلا بعد نضوجها بحيث تُطِيق ذلك ، بدون أن يحدُث لها ضرر جسدي أو نفسي ، لأن القاعدة الإسلامية تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) .
وفي هذه الحالة فإن الأب إذا أراد تزويج بنته وهي طفلة ، فليس من الضرورى أن يأخذ موافقتها وهي طفلة ، ولكن تبْقَى في بيت أبيها ، وعندما تكبر ، لابد أن يأخذ أبوها منها الإذْن بالموافقة قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها ، وإذا رفضَت فيجب تَطليقها .
– والمرأة التي سبق لها الزواج ، لابد أن ( تُستأْمَر ) يعني تُعطِي أمْراً صريحاً بالموافقة على الزواج الجديد ، يعني مثلاً تقول بِلِسانها ( أنا موافقة ) أو تقول ( نعم ) .
لكن البِكْر قد يَغْلبها الحَياء فلا تستطيع أن تُعطِي الموافقة بالكلام ، لذلك يجب أن ( تُستأذَن ) يعني نَكتفِي بسُكوتها ونَعتبره ( إِذْن ) بالموافقة الضِّمنية ، وإذا قالت ( لا ) فيجب إلغاء الزواج .
– وفى الظروف المعتادة فإن الإسلام يمنع أن تتزوج المرأة بغير إِذْن ولِيّها ، لكن هناك ظروف استثنائية لها أحكام استثنائية :
مثلاً ، إذا تَقدّم للمرأة رجُل مناسب من ناحية الدين والأخلاق وتحمُّل المسؤولية ، ومع ذلك رفَض أبوها هذا الرجل ، ففي هذه الحالة يَتم حِرمان الأب من الوِلاية على ابنته ، وتنتقل الولاية لشخص أخَر من العائلة ، وإذا رفض هذا الشخص أيضاً إتمام الزواج ، تنتقل الولاية إلى شخص ثالث ، وهكذا بترتيب معيّن من الأب إلى الجَدّ ، ثم الإبن ، ثم ابن الإبن ، ثم الشقيق ، ثم الأخ لِأب ، إلخ … وإذا رفضوا جميعاً إتمام الزواج ، فساعتها يحق للمرأة أن تذهب للقاضي أو السُّلطان الحاكِم ويقوم هو بإتمام الزواج .
* الأدلة على هذا الحُكم :
– قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ ،، قالوا : يا رَسولَ اللَّهِ ، وكيفَ إذْنُها ؟ قالَ : أنْ تَسْكُتَ ) والأيّم في هذا الحديث هى المرأة التى سبق لها الزواج قبل ذلك .
– رَوَى عبد الله بن عباس ( أنَّ جاريةً بِكْرًا أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فذَكَرَت أنَّ أباها زوَّجَها وَهيَ كارِهَةٌ فخيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) يعنى خَيَّرَها بين الطلاق أو الإستمرار فى الزواج .
– ابن قُدامة هو من كبار أتباع مذهب أحمد بن حنبل ، ويقول في كتاب ( المُغْنِي ) : إذا عضَلها وليُّها الأقرب (يعنى منَع زواجها ) انتقلت الولاية إلى الأبعد ، نَصّ عليه أحمد ، وعنه رواية أخرى : تنتقل إلى السلطان ، وهو اختيار أبي بكر وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وشُريْح ، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجَروا فالسلطان ولِيّ مَن لا ولِيّ له ) .
* ( ملحوظة : قد يتم كتابة كلام إضافي إلى المقالة قريباً لزيادة الشرح أكثر )