[ الرَّد على المجموعة الأولى من الشُّبهات ] ⇐ الرّد على شُبهة ( العَوْل والرَّد ) فى الميراث :
– لو افترضنا أن هناك شخص مات وترك 24 درهماً ،، وكان عدد الورثة شخصين فقط ، وكان نصيب الشخص الأول النصف والشخص الثاني الربع ،، فإن الشخص الأول سيأخذ 12 درهم ، والثانى يأخذ 6 دراهم .
وساعتها يتبقى 6 دراهم ليس لهم وارث .
– الأغبياء يزعمون أن القرأن أخطأ ولم يعمل حساب لهذا السيناريو الذي يحدث فيه زيادة فى كمية الأموال .
ولو أن القرأن فعلاً لم يعمل حساب لهذا الموقف كما يزعم الأغبياء ، فأكيد سوف نقع فى حيرة فى البحث عن من يستحق ذلك المال الزائد ، لأنه سيكون أمامنا طريقان لا ثالث لهما :
1- إِمّا أن نُعطِي تلك الزيادة للشخصين الوارثين .
2- وإما أن نُعطِي تلك الزيادة لِغير أقارب الميت .
لكن القرأن نفسه أخبرنا أن كل أموال الميت يجب أن تذهب لأقاربه فقط ، وذلك بعد إخراج المال المُوصَى به وبعد سداد الديون ، لأن القرأن يقول في سورة الأحزاب أية 6 ( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) وسبب نزول تلك الأية هو إلغاء الميراث بالموَدّة ، وجعله فقط بالقرابة طالما يوجد أقارب للميت ، وإذا لم يوجد أى قريب للميت ، فساعتها تذهب الأموال إلى بيت مال المسلمين .
يعنى القرأن أَلغَى أحد الطريقين فى إعطاء المال ، ولذلك لا يتبقى لنا إلا طريق واحد وهو الأقارب ، يعني الشخصين الوارثين .
وهذا يعني أن القرأن أعطانا طريق واحد ، ومستحيل أن تَحدُث حِيرة وأمامنا طريق واحد ،، ومستحيل أن يحدث خطأ في القرأن بدون أن يُسبب حيرة ،، وهذا يعني أن القرأن لم يخطئ ولم يَغفل عن السيناريوهات النادرة فى توزيع الميراث .
– والأن وقت هذا السؤال : هل سنُقَسّم المال الزائد بالتساوِي بين الشخصين بحيث كل شخص يأخذ 3 دراهم ، أَم أن هناك طريقة توزيع أخرى ؟
والجواب هو أن القرأن أيضاً لم يتركنا فى حيرة بهذا الخصوص ، لأن القرأن من البداية لم يعطي كل شخص نفس عدد الدراهم ، بل أعطي للأول النصف ، وللثانى الربع ، يعنى حكم للشخص الأول أن يأخذ ضعف أموال الثاني ،، ولذلك يجب أن نُوَزّع المال الزائد بحيث أن الشخص الأول يأخذ 4 دراهم ، والثانى يأخذ درهمين .
– يعنى عندما يكون مجموع الأسهم ( نصف + ربع ) فإنه يكون أقل من الواحد الصحيح ، ولذلك يكون المال أكثر من الأسهم ، وفى هذه الحالة فإن القرأن يأمرنا بِرَدّ المال الزائد إلى الوَرثة ، ولذلك هذا يُسمَّى ( رَدّ الميراث ) .
– ونفس المبدأ الذى طبّقناه فى ردّ المال الزائد للورثة ، فإننا أيضاً نستخدمه فى خَصم المال من الورثة إذا حدث العكس ،، يعنى مثلاً إذا كان مجموع الأسهم ( نصف + ربع + ثلث ) فإنه يكون أكثر من الواحد الصحيح ، ولذلك يكون المال أقل من الأسهم ، وفى هذه الحالة يَتَحَمّل الورثة نقْص المال ، يعني كل وارث يتحمل تكاليف زيادة الأسهم بخصم جزء من نصيبه ، والشخص الذى يتحمل تكاليف غيره هو شخص يَعُول غيره ،، ولذلك نُسمّيه ( العَوْل فى الميراث ) .
– وهنا سؤال أخر : لماذا لم يَذكُر القرأن كل حالات الميراث المختلفة بالتفصيل ؟
والجواب يكون بسؤال مُضاد : ولماذا يفعل القرأن ذلك طالما أنه ذَكَرَ آية واحدة فيها حَلّ لكل الحالات المختلفة ؟ ! أليس ذلك يُعتبر إعجاز بلاغي من القرأن !
* ( ملحوظة : قد يتم كتابة كلام إضافي إلى المقالة قريباً لزيادة الشرح أكثر )