[ الرَّد على المجموعة الأولى من الشُّبهات ] ⇐ الرّد على شُبهة آية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) :
* القرأن يقول في آية رقم 223 من سورة البقرة ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) ،، والحرث هو الزرع ، يعني مكان الإنبات ،، ومكان إنبات المولود هو ( رَحِم المرأة ) ، لذلك يجب مُعاشرة الزوجة في القُبُل يعني في فتحة المَهبل لأنها الفتحة المؤدية إلى مكان إنبات المولود وهو ( الرّحِم ) .
يعني يجُوز المعاشرة من الدُّبُر لكن ليس في الدُّبُر ، بل يجب أن تكون في القُبُل .
لذلك يجُوز المعاشرة من أي جهة طالما يتم ذلك في فتحة المَهبل وليس فتحة الشَّرَج ،، لأن الشرج لا يؤدي إلى مكان إنبات المولود أصلاً .
يعني لو حدثت المعاشرة من الخلف في فتحة المهبل فلن يكون المولود أَحوَل كما تزعُم اليهود .
* الدليل :
هناك حديث صحيح رواه الإمام مُسلم في ( كتاب النكاح ) في ( باب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ ) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أنه سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ ( كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ آية { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } )
* وهذه الآية بها إعجاز عِلْمي ، لأن القرأن وصَف الزوجة بالحرث ،،، والأرض الواحدة تُعطِي أنواع مُختلفة من النباتات ، على حسب نوع البذور ،، والعِلم الحديث أَثبَت أن المرأة تُعطِي بويضات تحتوي فقط على كروموسوم X ، لكن الرجُل يُعطي حيوانات منوية ، بعضها يحتوي على كروموسوم X والبعض الآخَر يحتوي على كروموسوم Y .
فإذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحتوي على كروموسوم Y يكون المولود ذكَر .
ولكن إذا تم التلقيح بحيوان منوي يحتوي على كروموسوم X يكون المولود أنثى .
يعنى جِنس المولود يعتمد على نوع بذور الأب التي يُعطيها للأُم ( الحرث ) ، تماماً كما جاء في القرأن .
* ( ملحوظة : قد يتم كتابة كلام إضافي إلى المقالة قريباً لزيادة الشرح أكثر )