[ الرَّد على المجموعة الثانية من الشُّبهات ] ⇐ الرّد على شُبهة المُحَلِّل ، وزواج المُتعة :
* الزواج الحلال هو الزواج الذي يكون بِنِيّة الدوام ، يعني الزوج يضع في نِيّته الإستمرار في الزواج إلى الأبد ،، مع ملاحظة أن هذه النّيّة لا تمنع حدوث الطلاق بعد ذلك ،، يعني مِن حق هذا الزوج أن يُطلّق زوجته إذا حدثت ظروف تدفعه إلى ذلك .
وُهنا نلاحظ أن ذلك الزوج قد يُطَلّق زوجته ، وقد لا يُطلّقها ،، على حسب الظروف .
وطالما أن الطلاق قد يحدث وقد لا يحدث ،، فإن هذا الزواج هو حلال .
* والأن سأوضح حُكم الإسلام في بعض أنواع الزواج :
1- الزواج بِنِيّة الطلاق : يعني الرّجُل يطلب الزواج من المرأة وهو يضع في نِيّته أن يُطلّقها بعد فترة مُعيّنة ، بدون أن يكون هناك اتفاق بينه وبين أي شخص على ذلك ،، وهذا النوع من الزواج هو حلال عند أغلب الفقهاء ، لأن ذلك الزوج قد يُطلّقها وقد لا يُطلّقها ، يعني الطلاق في هذه الحالة قد يحدث وقد لا يحدث .
2- زواج المُتعة : يعني الرّجُل يتفق مع المرأة أو مع شخص من طرفها على الزواج لفترة مُعَيَّنة فقط ،، وهنا نحن متأكدون أن الطلاق سيحدث ، لأن هناك اتفاق بين الطرفين على ذلك ،، وهذا الزواج باطل عند جميع فقهاء المسلمين ، لكن بعض الشيعة يسمحون به ، وطبعاً نحن لن نأخذ شريعتنا من الشيعة الذين يشتمون الصحابة والسيدة عائشة ( رَضي الله عنها ) .
ونلاحظ أن النبي – صلّى الله عليه وسلّم – كان يسمح بزواج المتعة في بداية الإسلام ، ثم منعه بعد ذلك ،، يعني زواج المُتعة هو مثل الزنا .
والمُلحدون يزعمون أن النبي كان يسمح بالزنا في بداية الإسلام ،، ونحن نرد على هؤلاء الملحدين الأغبياء بأن الزنا يحدث عندما يقوم الرجُل بمعاشرة المرأة بدون موافقة الإسلام ، لكن الإسلام في البداية كان يوافق على زواج المتعة ، يعني المعاشرة حدثت بموافقة الإسلام ، وبالتالي لا تُعتَبر زِنا ،، وعندما قام الإسلام بعد ذلك بتحريم زواج المتعة ، أصبحَت تلك المُعاشرة مثل الزّنا .
وهناك بعض الأحكام في الشريعة تنسخ الأحكام السابقة ، يعني تلغيها ، وهذا يُسمى ( الناسخ والمنسوخ ) ،، وهذا لا يدل على تناقض الإسلام كما يزعم الأغبياء ، بل يدل على كمال الإسلام ،، والدليل موجود هنا ⇐ [ الرّد على شُبهة تحريف القرأن ، واختلاف القراءات ، والناسخ والمنسوخ ، وحرق المصاحف ، وأكْل الداجن لصُحف القرأن ] .
3- زواج المُحَلِّل : القرأن يقول ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ) ثم بعد ذلك يقول القرأن ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ) يعني لو أن الزوج طلّق زوجته ثلاث مرّات فلا يصح أن يتزوجها مرة أخري إلا إذا تَزوجها رجُل آخَر وطلّقها بعد ذلك بدون اتفاق مُسبق على الطلاق ،، يعني في هذه الحالة فقط يسمح الإسلام للزوج الأول أن يتزوج من زوجته السابقة ، وذلك لِكَي لا يتسرّع الزوج الأول في تكرار الطلاق .
و هُنا عندنا ثلاث حالات لزواج المُحَلِّل :
الحالة الأولى : أنّ الزوج الثاني يتزوج تلك المرأة المُطلّقة وهو يضع في نِيّته أن يستمر الزواج إلى الأبد ( يعني الطلاق قد يحدث وقد لا يحدث ) ،، لكن تحدث ظروف تدفعه لتطليقها ، وفي هذه الحالة فإن الزوج الثاني قد أصبح مُحلِّل بدون قصد ولا اتفاق ،، وهذا حلال ،، يعني يحق للزوج الأول أن يرجع لزوجته السابقة ويتزوجها مرة أخرى .
الحالة الثانية : أن الزوج الثاني يتزوج تلك المرأة المُطلّقة وهو يضع في نِيّته أن يُطَلّقها بعد فترة لِكَي ترجع لزوجها الأول بدون أن يتفق الزوج الثاني مع زوجها الأول ولا مع أي شخص آخَر على هذا الطلاق ( يعني الطلاق قد يحدث وقد لا يحدث ) ،، وفي هذه الحالة فإن الزوج الثاني قد أصبح مُحلِّل وهو قاصد لكن بدون اتفاق ،، وهذا حلال عند أغلب الفقهاء .
الحالة الثالثة : أن الزوج الثاني يتزوج تلك المرأة المُطلّقة وهو ينوي تطليقها بعد فترة مُعيّنة بناءاً على اتفاق بينه وبين زوجها الأول أو أي شخص آخَر ( يعني نحن متأكدون أن الطلاق سيحدث ) بناءاً على الإتفاق ،، وفي هذه الحالة فإن الزوج الثاني قد أصبح مُحلِّل بالإتفاق مع شخص آخر ،، وهذا حرام ، لأن الإسلام لا يعترف بذلك الزواج الذي فعله الزوج الثاني أصلاً ،، يعني علاقة الزوج الثاني بتلك المرأة في هذه الحالة هي علاقة زِنا وليست علاقة زواج ،، وهم بذلك يخدعون القانون ، لكن لا يستطيعون خداع الله سبحانه وتعالى ،، ولذلك فإن ذلك الزوج الثاني هو مثل التيس المُستعار ، ويقول النبي عن هذه الحالة ( أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ ) .
* ( ملحوظة : قد يتم كتابة كلام إضافي إلى المقالة قريباً لزيادة الشرح أكثر )