[ المجموعة الأولى من المفاهيم الخاطئة : ] ⇐ مفهوم خاطيء بخصوص النقاب ، وصوت المرأة ، وعورة المرأة ، وعورة الرجُل :
* المفهوم الخاطيء : النقاب فرض ، وصوت المرأة عورة .
* الصواب : الحجاب فرض لكن النقاب ليس فرض ، وصوت المرأة ليس عورة .
* الأدلة :
حُكْم النقاب ، وعورة الرجُل أَمام رجل أخر ، وعورة المرأة أمام امرأة أخرى ، وعورة المرأة أمام المَحارم :
* في البداية يجب أن أوضح معاني بعض الكلمات :
– الإِحرام : هو نِيّة الحجّ أو العُمْرة .
– المَحارم : جمع مَحرم ، وهو الشخص الذي يَحرُم على المرأة ، يعني أخوها وأبوها وعمها هم من مَحارمها .
– الأجنبي : هو الشخص الذي ليس من محارم المرأة ، يعني ابن عمها هو أجنبي عنها .
– الحُرّة : هي المرأة التي ليست من الجواري .
* سؤال : إذا كانت المرأة موجودة أمام رجل أجنبي عنها ، يعني ليس من محارمها ، فهل يجب عليها أن تُغَطِّي وتَستُر الوجه والكفّين ؟
* الجواب :
– فقهاء المذهب الحنَفي يقولون أن الوجه والكفّين هما ليس من العورة ، ولا يجب تغطيتهما إذا لم تكن هناك فتنة .
– فقهاء المذهب المالكي يقولون نفس رأْي المذهب الحنفي .
– فقهاء المذهب الشافعي يقولون نفس رأي المذهب الحنفي ، لكن بعض فقهاء الشافعية يطالبون بتغطية الوجه والكفّين حتى في غياب الفتنة ، برغم أنهم يعترفون أن الوجه والكفّين هما ليس من العورة .
– فقهاء المذهب الحنبلي بعضهم يقولون أن الوجه والكفّين ليس من العورة ولكن يطالبون بتغطيتهما حتى في غياب الفتنة ،، وبعض فقهاء الحنابلة يقولون أن الوجه والكفّين هما من العورة .
وهذا يعني أن جميع فقهاء المذاهب الأربعة يعتبرون الوجه والكفّين ليس من العورة ، إلا بعض فقهاء الحنابلة ، فإنهم يعتبرون الوجه والكفّين من العورة .
وجميع فقهاء المذاهب الأربعة يسمحون بكشف الوجه والكفّين عند غياب الفتنة ، إلا بعض فقهاء المذهب الشافعي وبعض فقهاء المذهب الحنبلي ، فإنهم يطالبون بتغطية الوجه والكفّين حتى في غياب الفتنة .
– جميع فقهاء المذاهب الأربعة يطالبون المرأة بتغطية الوجه والكفّين عند حدوث فتنة .
– ومما سبق يَتبيّن أن جمهور الفقهاء ( يعني غالبية فقهاء السلَف الصالح ) يقولون أن الحجاب فرض ويقولون أن النقاب ليس فرض ،، وهذا أيضاً هو رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية .
* سؤال : السلفيون يقولون أن النقاب هو فرض ، ويستشهدون على ذلك بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما قال ( المرأة عورة ، فإذا خرَجَت استَشْرَفَها الشيطان ) ،، فما رأيك ؟
* الجواب : هذا الحديث هو كِناية عن استغلال الشيطان للمرأة المُتَبَرِّجة في إغواء الرجال ،، لكن الحديث لا يقصد أن كل جسد المرأة عورة ، بدليل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – يمنع المرأة المُحْرِمَة ( أثناء الإِحرام بالحج والعُمرة ) مِن تغطية وسَتْر الوجه واليدين .
ولو كان الوجه عورة ، لَمَا حَرَّم النبي سَتره .
فهناك حديث صحيح في البخاري يقول ( قامَ رَجُلٌ فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ ، ولَا العَمَائِمَ ، ولَا البَرَانِسَ ،… ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ . ) يعني النبي ينهى المرأة عن النقاب والجوانتي أثناء الحج والعُمرة ،، وقال ابن قُدامة في كتاب ( المُغْنِي ) : لو كان الوجه والكفّان عورة ، لَمَا حَرَّمَ سَتْرَهُما .
وكل مذهب من المذاهب الأربعة يُصدر الفتوى بناءاً على الأدلة المتوفرة لَدَيه ،، وليس كل المذاهب عندهم نفس الأدلة ،، ولذلك لو أخذنا برأي فقيه واحد ، فسوف نفقد فتاوى بقية الفقهاء ، وتُصبح الشريعة ناقصة ،، لكن لو وضعنا أمامنا كلام جميع الفقهاء ، فسوف يصبح لَدَينا مصدر كامل للشريعة ، وساعتها يُمكن أن نختار الفتوى المناسبة للظرف المناسب .
وهذا بالضبط هو ما يفعله الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ،، لكن السلفيون يأخذون بالرأي الذي على مزاجهم ، ويتركون بقية الأراء ، حتى لو كانت أراء جمهور الفقهاء .
يعني السلفيون يُخالفون السلف الصالح .
لذلك فإن السلفيين مُتَنَطّعُون في الدين ، وينطبق عليهم حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما قال ( هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ ) .
– وأنا شخصياً أتّبع الفتاوى التي تَصدُر من اللّجان الرسمية للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، لأنهم يُصدرون الفتوى الواحدة بناءاً على رأي لجنة علمية تضم عدد كبير من العلماء المتخصصين في عِلم الحديث وعِلم الفِقْه وعِلم التفسير وعِلم اللُّغة وغيرها من علوم الدين ،، لكن لا أتّبع الفتوى التي تَصدُر من أحد علماء الأزهر بشكل منفرد ، لأنه قد يُصدرها على هواه .
– وهذه بعض الأدلة التي تسمح للمرأة بكشف الوجه والكفّين :
1- قال الإمام الكاساني الحَنَفِي في كتاب ( بدائع الصنائع ) : فلا يَجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحُرّة إلى سائر بدنها ، إِلّا الوجه والكفّين ، لقوله تعالى { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . إِلّا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي : الوجه والكَفّان .. رُخِّصَ بقوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ،، والمراد من الزينة .. مواضعها ، ومواضع الزينة الظاهرة : الوجه والكفّان ، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، ولا يُمْكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفّين ، فَيَحِلُّ لها الكشف . وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
2- قال الدردير المالِكي في كتاب ( أَقْرب المسالك ) : وعورة المرأة مع رجُل أجنبي عنها جميع البدن غَير الوجه والكفّين .
3- قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب ( أَسْنَي المطالب ) : وعورة الحُرّة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها .. جميع بدنها إِلّا الوجه والكفّين ظهراً وبطناً إلى الكُوعَيْن . يعني ظهر وبطن الكفّين .
4- قال ابن قدامة الحنبلي في كتاب ( المُغْنِي ) : ولا خلاف بين أهل العلم في إِباحة النظر – أي للخاطب – إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بِعَوْرة وهو مَجمَع المَحاسن ومَوْضِع النظر ، ولا يُباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة .
* يعني النقاب ليس فرض ، لكنه مُباح في الظروف العادية ، ومكروه أثناء الصلاة ، وحرام في الحج والعُمرة ، وحرام أيضاً في الظروف الإستثنائية مثل حدوث الفوضى والإِنفلات الأمْني ، حين يقوم المجرمون بارتداء النقاب لكي يَتَخَفّوا أثناء ارتكاب الجرائم ولا يَتعرّف عليهم أحد ، لذلك في هذه الحالة يجب على حاكم الدولة أن يمنع ارتداء النقاب حتى يُفَوّت الفرصة على المجرمين الذين يريدون الهرب من القانون والعدالة .
* جاء هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية : ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة ؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بِدَعوَى أن صوتها عورةٌ ؟
* الجواب : دار الإفتاء قالت أن صوت المرأة ليس عورة ، وأن منْع الإستماع إلى صوت المرأة يَتِم فقط عند حدوث فتنة ،، وهذا هو نَصّ الفتوى بالتفصيل : الصحيح وهو ما دَلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بِمُجَرَّدِهِ ليس بِعَوْرة ؛ فَيجُوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أَمْن الفتنة ، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرَّم ، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا ، وقد دَلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية ؛ فرَوى البخاري ومسلم -واللفظ له- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ »، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ : وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ » قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : « أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ . وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي ، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ » ، ووجْه الدلالة من هذا الحديث ونظائره : أن صوت المرأة لو كان عورة .. ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وما أَقَرَّ أصحابَه على سماعه ؛ وقد نَصّ على هذا كثير من العلماء والفقهاء ؛ فقال الإمام ولِيّ الدين أبو زُرعة بن العراقي في “طرح التثريب” (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية) : [صوت المرأة ليس بعورة ؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأَقَرّ أصحابه على سماعه ، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية ] اهـ . ( اختصار لكلمة انتهَى ) .
وأما المنعُ من الإِصغاء والاستماع إلى صوت المرأة فمَحَلُّه عند خوف الإِفتِتان ؛ بمعنى قيام الدَّاعي إلى الوقوع في مُحَرَّمٍ ؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أَسنَى المَطالب” (3/ 110، ط. دار الكتاب الإسلامي) : [ أما النظر والإصغاء لِمَا ذُكِر .. عند خوف الفتنة ؛ أي : الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما ، فحرام ، وإن لم يكن عورة ؛ للإجماع .. قال الزركشي : ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة .. التلذذ به ، وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة- ] اهـ .
قال الإمام ولِيّ الدين أبو زُرعة بن العراقي في “طرح التثريب” (6/ 579) : [ لكن قالوا : يَحرُم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة . ولا شك أن الفتنة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم .. مأمونة ، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة .. ما سمعوا ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من الشافعية في “أسنى المطالب” (3/ 110): [ ( الإِصغاء ) من الرجُل ( لصوتها -أي المرأة- )؛ جائز عند أَمْن الفتنة] اهـ .
فما دام صوت المرأة خاليًا من الفتنة فيجُوز للرجال سماعه شرعًا ؛ لأن صوتها في ذاته ليس بعورة كما تَقَرّر .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
* وقد جاء سؤال أخر لدار الإفتاء المصرية بخصوص مصافحة المرأة ، وهذه فقرة من جواب دار الإفتاء : واعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح امرأة أجنبية عنه قَط ، وليس معنى ذلك أن مصافحة المرأة حرام ، ولكن الأَوْلى والأفضل التنزُّه عن ذلك درءًا للشُبهة ، ولكن إذا اضطررتَ لمصافحة المرأة أو اضطرت المرأة لمصافحة الرجل فلا حُرمة في ذلك ، ولا يَمنع المرأة من أن ترتدي قُفَّازًا -جوانتي- حتى إذا اضطرت لمصافحة الأجانب كان حائلًا ودافعًا للشهوة متى تَيَسّر ، ويكتفى بالسلام قولًا من المرأة أو عليها ، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ونساء السلف الصالح . وفقنا الله إلى ما فيه رضاه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
* سؤال : ما حُكم الحجاب للمرأة العجوز ؟
* الجواب : القرأن يقول ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ، والآية تقصد ( يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عنهن ) ولا تقصد ( يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عليهن ) ،، والقواعد من النساء هي المرأة العجوز ،، وقال بعض الفقهاء في تفسير هذه الآية أن المرأة العجوز التي ليس عندها أمل أو رجاء في الزواج ، فليس عليها لَوْم إذا وضعَت عنها ثيابها ، يعني إذا وضعت خمارها بعيداً عنها ،، يقول القُرطُبِي ( وقال قوم : الكبيرة التي أَيِسَت من النكاح ، لو بَدا شَعرُها فلا بأس ؛ فَعَلَى هذا يجُوز لها وضع الخمار . ) يعني يجُوز لها وضع الخمار بعيداً عنها ، يعني يجوز لها خلع الخمار ، لكن لو هناك خوف من حدوث فتنة فيجب أن تغطي شعرها .
* سؤال : ما هي عورة المرأة أمام رجُل من محارمها ، كأخيها مثلاً ؟
* الجواب : فقهاء المذهب المالكي و المذهب الحنبلي يقولون : إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل مَحرم لها ، هي غير الوجه والرأس واليدين والرجْلين ، فَيَحرُم عليها كشْف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده ، ويَحرُم على مَحارِمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها ، وإن كان من غير شهوة وتلذذ . ودار الإفتاء المصرية تتبع رأيهم في هذه المسألة .
أَمّا فقهاء المذهب الحنَفي فيقولون : إن عورة المرأة بالنسبة لمن هو مَحرم لها ، هي ما بين سُرّتها إلى رُكْبتها ، وكذا ظهرها وبطنها ، أي يَحِلّ لِمن هو مَحرم لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمْن الفتنة وخُلُوّ نظَره من الشهوة . لكن دار الإفتاء المصرية لا تُرجّح هذا القول ، بل ترجح قول المالكية والحنابلة كما ذكرت سابقاً .
* سؤال : ماهي عورة المرأة أمام النساء ؟
* الجواب : جمهور الفقهاء يقولون أنها ما بين السُّرّة والرُّكْبة فقط .
* سؤال : ما هي عورة الرجُل أمام الرجال ؟
* الجواب : أيضاً جمهور الفقهاء يقولون أنها ما بين السُّرّة والرُّكبة فقط .
* سؤال : ما هي عورة الرجُل أمام النساء ؟
* الجواب : أيضاً جمهور الفقهاء يقولون أنها ما بين السُّرّة والرُّكبة فقط .
* سؤال : ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها ( الذين لَيْسوا من مَحارِمها ) ؟
* الجواب : جمهور الفقهاء يقولون أنها تشمل جميع جسد المرأة ما عدا الوجه والكفّين .
انظر أيضاً [ الرّد على شُبهة عَوْرة الجارية ،، وسبب ضرب سيدنا عمر للجارية لكي تخلع الحجاب ] ومقالة [ الرّد على العلمانيّين الذين يَزعُمون أنهم ( قُرأنيّون ) وفي الحقيقة هم ( نُكرانيّون ) لأنهم يُنكرون السُّنّة النبوية ويُنكرون الحجاب ،، توضيح المقصود من آية ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ) ]
* ( ملحوظة : قد يتم كتابة كلام إضافي إلى المقالة قريباً لزيادة الشرح أكثر )